رئيس التحرير
أيمن حسن

‏غرفة صناعة السينما: لا إلزام على المنتجين بعقود موحدة.. وحق الأداء العلني يجوز التنازل عنه وفق القانون

غرفة صناعة السينما
غرفة صناعة السينما

‏‏أصدرت غرفة صناعة السينما، برئاسة هشام عبد الخالق، اليوم الأربعاء، بيانًا ردًا على ما أثير مؤخرًا بشأن إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، مؤكدة أن القانون لا يفرض هذا الالتزام، وأن للمنتجين الحق في الحفاظ على جميع حقوق الاستغلال المالي لأعمالهم.
 

‏وجاء فيه " أنه في إطار مباشرة غرفة صناعة السينما لاختصاصاتها المخولة لها بالقانون رقم 70 لسنة 2019، بشأن رعاية مصالح أعضائها، وفى ضوء ما تعانيه صناعة السينما المصرية بكافة أنشطتها من أمور عديدة مؤثرة سلبا على تلك الصناعة ويعلمها الكافة، وقد طالعنا عن كثب ما أثير بوسائل الإعلام المختلفة من بيان نقابتى المهن التمثيلية والسينمائية، بشأن الزام منتجى الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات ومنهم المؤلفين وفنانى الإداء، تحت مظلة تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حق الاداء العلنى، على الرغم من أن القانون رقم 82 لسنة 2002 لم يحظر الاتفاق على التنازل عن حق الإداء العلنى باعتباره حق استغلال مالى، ولم يلزم المنتجين بعقود موحدة، ولم يفرض القانون سداد مقابل الإداء العلنى في كافة الاحوال ( فقط في حالة احتفاظ فنان الإداء أو المؤلف بحق الإداء العلنى )".

‏وجاء البيان بعد الاجتماع بالسادة منتجى الأعمال السينمائية والتليفزيونية وممثلى بعض القنوات الفضائية الكبيرة.

‏وخلص الاجتماع إلي عدد من النقاط قامت غرفة صناعة السينما بتوضيحها في البيان وكانت كالتالي:-

‏1–  منتج الأعمال السينمائية والتليفزيونية هو من يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو التليفزيونى الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائمًا ناشر للمصنف وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبًا عن مؤلفى المصنف السينمائى أوالتليفزيونى وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه "، وقد هدف المشرع فى القانون 82 لسنة 2002 ومن قبله القانون 354 لسنة 1954  التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائى أو التليفزيونى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقى للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى أو التليفزيونى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع حق الاستغلال المقرر أصلًا للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى والتليفزيونى وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم  وذلك فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طول مدته المتفق عليها، فحق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشرًا بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية والتليفزيونية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائبًا عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائى والتليفزيونى وعرضه بطريــــق الأداء العلنى.

‏2– لا الزام على المنتج بالتعامل بنماذج عقود موحدة معدة من أى جهه أو كيان، وللسادة المنتجين الحق فى صياغة ما يرونه من عقود تكفل لهم الاحتفاظ بكافة حقوق الاستغلال المالى على مصنفاتهم السينمائية والتليفزيونية، مع أعضاء النقابات الفنية الراغبين فى العمل مع المنتج ان شاءوا، فحق الإداء العلنى هو أحد حقوق الاستغلال المالى وليس بحق أدبى، ومن ثم يجوز التنازل عنه وفقا لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، مقابل ما يتقاضاه أعضاء النقابات الفنية من مؤلفين وفنانو أداء من أجور قطعية عادلة  نظير اداؤهم في الأعمال أو مشاركتهم في التأليف، والعقد شريعة المتعاقدين.

‏3–  أما فيما يخص المطالبة بحق الإداء العلنى بالنسبة للمؤلفين المشتركين في تأليف المصنفات السينمائية والتليفزيونية السابق إنتاجها أو فنانو الإداء بتلك المصنفات، ففى إطار الشرعية الدستورية واحترام الاحكام القضائية الباتة الصادرة من محكمة النقض المصرية فيما انتهت إليه من مبادئ متفقة وصحيح أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف، ومن بعده القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، فالأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية التى لم يحتفظ فنانوا الإداء أو المؤلفين بحق الإداء العلنى في تعاقداتهم مع المنتجين، لا الزام على جهات العرض ايا كان نوعها ( دور عرض - منصات – قنوات فضائية ------ الخ ) بسداد مقابل العرض أو اعادة العرض تحت مسمى حق الإداء العلنى، ولا يجوز لاى جهة أو كيان ما مطالبة جهات العرض بسداد أى مبالغ تحت مسمى حق الاداء العلنى بدون سند صحيح من القانون، والبينة على من يدعى احتفاظه أو احتفاظ مورثه بحق الإداء العلنى من أعضاء النقابات الفنية ( فنانو الإداء – المشاركين فى التأليف ) بشأن الأعمال السينمائية والتليفزيونية السابق إنتاجها ( الطعن بالنقض رقم 495 لسنة 35 ق فى ظل العمل بالقانون 354 لسنة 1954)، ( مادة 150 من القانون 82 لسنة 2002 - الفقرة الاخيرة من المادة 156 من القانون 82 لسنة 2002  - المادة 159 من القانون 82 لسنة 2002 ).


‏4– المنتجين داعمين دائما لاعضاء النقابات الفنية ( فنانو اداء – مؤلفين ومخرج – موسيقين - -------- الخ ) من خلال ما يقوم بسداده المنتج للنقابات الفنية من رسم نسبى مقرر قانونا ( 2 % من قيمة عقود أعضاء النقابات الفنية المشاركين والعاملين بالفيلم وأو المسلسل ) كأحد الموارد الرئيسية للنقابات الفنية.

‏واختتم البيان "وأخيرا على الجميع الأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة وما تعانى منه صناعة السينما المصرية والأعمال التليفزيونية،  بكافة أنشطتها من عقبات ومعوقات في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج والمبالغة في أجور الفنانين وأجور بعض عناصر الإنتاج التى يفرضها بعض النجوم والتى يعلمها القاصى والدانى.".

تم نسخ الرابط